السيد اليزدي

622

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض والغائط « 1 » ، أو اتّحاد الجميع ، وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأوّل « 2 » . ( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة ، المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زناً ولا الزوجة الكبيرة . نعم تثبت الدية في الجميع - عدا الزوجة « 3 » الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها - حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة « 4 » . وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً ، نعم تثبت فيه الدية . ( مسألة 5 ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مرّ ، ولكن الأحوط « 5 » الإنفاق عليها ما دامت حيّة . ( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً ، ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوّة « 6 » .

--> ( 1 ) - على الأحوط في هذه الصورة . ( 2 ) - في مقابل الثاني لا الثالث . ( 3 ) - وعدا المملوكة إذا أفضاها مالكها . ( 4 ) - ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ إشكال . ( 5 ) - وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 6 ) - محلّ تأمّل .